الباب الثالث — بنود خاصة
المادة 30
يتوقف كل ترخيص جديد للاستيراد على الاستثمار في الإنتاج الصيدلاني، لاسيما بما يأتي :
- إنشاء وحدات صيدلانية للإنتاج، للحساب الخاص أو بالشراكة
- الإنتاج بالشراكة التقنية العلمية في الوحدات الصيدلانية للإنتاج الموجودة، تأهيل المصنع أو توسيعه، حصص بملفات الجزيئات التي تمثل حصة المشاركة في مشروع استثمار.
يمكن المستورد الذي قدم ملف استثمار مطابق للتشريع والتنظيم المعمول بهما، استيراد مواد صيدلانية ومستلزمات طبية مدرجة في تشكيلة منتجاته.
و في هذه الحالة، تسلم رخصة الاستيراد لمدة سنة
(1) واحدة. ويمكن تجديد هذا الترخيص إذا كانت درجة التقدم في إنجاز استثماره مطابقة لمخطط تنفيذ الالتزامات المكتتبة.