قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2008
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. 7
الباب الأول — بنود عامة
المادة 2
يلتزم المستورد بتوزيع المنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية التي يستوردها على الباعة بالجملة الموزعين و المرخص لهم قانونا والمتواجدين عبر كامل التراب الوطني دون سواهم.