قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2008
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. 7
الباب الثالث — بنود خاصة
المادة 27
إذا كان المستورد هو نفسه موضب المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية غير المعبأة التي يستوردها، يلتزم بصنع هذه المواد في أجل لا يتعدى سنة (1) واحدة.
يمكن الوزير المكلف بالصحة تمديد الأجل المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، لمدة لا تتجاوز سنة واحدة، وهذا حسب التقدم الحقيقي لمشروع الصنع مقارنة بمخطط تنفيذ الالتزامات المكتتبة.