قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2008
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. 7
الباب الثاني — التزامات المستورد
المادة 26
عندما يتقرر توقيف أو سحب منتوج صيدلاني أو مستلزم طبي من التراب الوطني من قبل الوزير المكلف بالصحة، ينفذ مستورد هذا المنتوج فورا ودون تأخير كل التدابير المرتبطة بذلك.
عندما يطبق الوزير المكلف بالصحة إجراء بسحب مستعجل لمنتوج صيدلاني أو مستلزم طبي من التراب الوطني، يتعين على المستورد و الباعة بالجملة الموزعين والصيادلة المشاركة في التنفيذ الفوري للتدابير المتخذة.