الباب الثاني — التزامات المستورد
المادة 25
يلتزم المستورد بإعلام الوزير المكلف بالصحة فور تغيير أو توقيف أو إرجاع أو سحب ترخيص تسويق منتوج صيدلاني أو مستلزم طبي في بلد المنشأ و / أو خارجه.
ويتخذ، عند الاقتضاء، بالاتفاق مع الوزارة المكلفة بالصحة، كل التدابير المفيدة والضرورية في فائدة الصحة العمومية، لا سيما احتمال سحب المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية من السوق.
ويستعمل لهذا الغرض كل وسائل الإعلام الضرورية بمساعدة الوزارة المكلفة بالصحة.