الباب الثاني — التزامات المستورد
المادة 24
دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في التشريع و التنظيم المعمول بهما، يترتب على كل مخالفة من قبل المستورد لالتزاماته الواردة في دفتر الشروط التقنية هذا فسخ هذا الأخير من قبل الوزير المكلف بالصحة، باستثناء حالة القوة القاهرة المثبتة قانونا، لاسيما في الحالات التالية :
- عدم احترام المستورد للأحكام التشريعية و/ أو التنظيمية المعمول بها، عدم احترام المستورد لشرط أو أكثر من دفتر الشروط التقنية هذا، لاسيما الشروط التقنية المتعلقة بالمنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية و جودتها، 16 ذو الحجة عام 1429 ه الجريدة الرسمية 14 ديسمبر سنة 2008 م
- عدم توفر المنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية بعد ثلاثة (3) أشهر من تسلم التأشيرة التقنية للاستيراد من قبل الوزارة المكلفة بالصحة التصريح الكاذب الصادر عن المستورد عند تكوين الملف الخاص به عدم توفر المنتجات الأساسية الواردة في برنامج استيراده.