الباب الثاني — التزامات المستورد
المادة 21
يتعين على المستورد بعد كل عملية استيراد، إعلام الوزير المكلف بالصحة بوارداته التقديرية المحققة وكذا بوضعية مخزوناته التي لا يتعين أن تقل في أي حال من الأحوال عن كمية يمكنها تغطية ثلاثة (3) أشهر من البرنامج التقديري، حسب التصريح المرفق بدفتر الشروط التقنية هذا.
يقدم المستورد المعلومات المذكورة أعلاه في نسختين (2) تودع إحداهما لدى الوزارة المكلفة بالصحة والأخرى لدى المخبر الوطني لمراقبة المنتجات الصيدلانية قصد إجراء التحاليل.