قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2008
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. 7
الباب الثاني — التزامات المستورد
المادة 19
يلتزم المستورد بما يأتي :
- إنجاز وارداته التقديرية من المنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية وفقا لدفتر الشروط التقنية هذا عند الاستيراد،
- ضمان توفر دائم لجميع المنتجات الواردة في برنامج الاستيراد الخاص به،
- إعلام الوزارة المكلفة بالصحة شهريا بوضعية المخزونات المتوفرة.