الباب الثاني — التزامات المستورد
المادة 18
يلتزم المستورد بما يأتي :
- احترام و الأمر باحترام شروط النقل والتخزين الخاصة و المطلوبة بما في ذلك أثناء مرحلة الجمركة بالنسبة للمنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية التي تتطلب احترام سلسلة التبريد،
- احترام التنظيم المعمول به في مجال نقل وتخزين المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية القابلة للاشتعال والخطيرة، تخصيص منطقة حجر بالنسبة للمنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية الموجودة قيد التحليل، تخصيص مكان متميز لتخزين المنتجات الصيدلانية و المستلزمات الطبية التي تم تسلّمها والتي رفضت بعد إجراء التحليل عليها،
- إعادة إرسال المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية المصرح بعدم مطابقتها خارج التراب الوطني تحت مراقبة الوزارة المكلفة بالصحة في أجل لا يتجاوز شهرا ابتداء من تاريخ تبليغ شهادة عدم المطابقة. 14 ديسمبر سنة 2008 م