الباب الأول — بنود عامة › القسم الرابع — المستلزمات الطبية
المادة 17
يجب أن تكون أغلفة التوضيب الداخلي و الخارجي مطابقة للمقاييس الدولية المعمول بها وأن تحمل البيانات الآتية باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر :
- اسم المنتوج،
- طبيعة المنتوج، عند الاقتضاء،
- كيفية استعمال المنتوج، عند الاقتضاء،
- الخصائص التقنية
- طريقة التعقيم شروط التخزين الخاصة ،
- تاريخ الإنتاج و تاريخ انتهاء الصلاحية، رقم الحصة، البيانات الخاصة، لا سيما بالنسبة للمستلزمات الطبية المعقمة (غير القابلة لإعادة الاستعمال)،
- التسمية أو اسم الشركة و عنوان المنتج .