قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2008
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. 7
الباب الأول — بنود عامة › القسم الرابع — المستلزمات الطبية
المادة 16
يجب أن تكون المستلزمات الطبية وجوبا :
موضوع مصادقة أو شهادة معادلة في بلد المنشأ عند تاريخ الاستيراد، موضوع مصادقة و مراقبة من طرف المخبر الوطني لمراقبة المواد الصيدلانية.
مرفقة ببيان المطابقة الخاص بالمنتوج مؤشرا عليه من قبل السلطات الصحية لبلد المنشأ.