قرار
· ج.ر عدد 70 لسنة 2008
قرار مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1429 الموافق 30 أكتوبر سنة 2008، يحدّد دفتر الشروط التقنية الخاصة باستيراد المنتجات الصيدلانية والمستلزمات الطبية الموجهة للطب البشري. 7
الباب الأول — بنود عامة › القسم الثاني — المؤثرات العقلية و الأدوية المخدرة
المادة 14
يخضع استيراد الأدوية من المؤثرات العقلية و المخدرة للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ولبنود دفتر الشروط التقنية هذا، لاسيما فيما يخص التقديرات وتراخيص الاستيراد والحيازة والتخزين و النقل والتوزيع على الباعة بالجملة الموزعين.
يجب على الصيدلي المدير التقني إعداد التصريحات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به وتوقيعها.