الباب الأول — بنود عامة › القسم الأول — الأدوية
المادة 13
يجب أن يرفق كل منتوج صيدلاني و مستلزم طبي ببيان الاستعمال سهل القراءة يحرر باللغة العربية وكل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر ويتضمن إلى جانب البيانات المفروضة والمذكورة أعلاه، المعلومات الآتية :
البيانات العلاجية المقادير
- الآثار غير المرغوب فيها مضادات الاستطباب التنبيهات، عند الاقتضاء،
- احتياطات الاستعمال ، عند الاقتضاء،
- التفاعلات الدوائية، عند الاقتضاء،
- مدة الاستقرار عندما يتعلق الأمر بمستحضر تجب إعادة تركيبه
- التسمية أو اسم الشركة و عنوان مقر الشركة بالنسبة للمنتج
- البيانات الأخرى الضرورية للاستعمال الحسن للمنتوج، لا سيما التناول عن طريق الفم والتناول عن طريق القضم ومحلول للمزج ، الخ