الباب الأول — بنود عامة › القسم الأول — الأدوية
المادة 12
يجب أن يحمل غلاف التوضيب الداخلي والخارجي وجوبا البيانات الآتية باللغة العربية و كل لغة أجنبية مستعملة في الجزائر بحروف واضحة وسهلة القراءة و غير قابلة للمحو:
- الاسم التجاري التسمية الدولية المشتركة مطبوعة بحروف كبيرة و إذا تعذر ذلك التسمية المستعملة،
- رقم مقرر التسجيل في الجزائر،
- تاريخ الإنتاج بطبع الحروف الثلاثة الأولى للشهر و ذكر السنة
- تاريخ انتهاء الصلاحية بطبع الحروف الثلاثة الأولى للشهر و ذكر السنة،
- الشكل الصيدلاني،
- الصيغة المئوية مع بيان المواد النشيطة بالتدقيق -محتوى الجرعة الواحدة و العلبة الواحدة من العنصر الفعال 6
- رقم الحصة ،
- مكان الإنتاج و بلد المنشأ، شروط التخزين و الحفظ الخاصة
- الشروط الخاصة لتقديم الأدوية التسجيل في القوائم)، مدة الاستقرار عندما يتعلق الأمر بمستحضر تجب إعادة تركيبه اسم وعنوان المنتج الترميز بالأعمدة.