قرار
قرار مؤرخ في 25 شعبان عام 1416 الموافق 16 يناير سنة 1996، يتعلّق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن مناجم الرصاص والزنك والفضة في المساحة المسماة "مشرية - عين الصفرة" (ولاية النعامة)
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.