قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للعلم الوطني
المادة 7
لا تصح مداولات اللجنة الوطنية إلاّ بحضور نصف أعضائها، وفي حالة عدم اكتمال النصاب يبرمج اجتماع جديد في غضون الثمانية (8) أيام التي تلي تاريخ الاجتماع المؤجل، وتتداول اللجنة الوطنية، حينئذ، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.