قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للعلم الوطني
المادة 6
يعد الرئيس جدول أعمال الإجتماعات ويرسله إلى أعضاء اللجنة الوطنية خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل تاريخ عقد الاجتماع، ويمكن تقليص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن تقل عن ثمانية (8) أيام.