قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما
الفصل الأول — اللجنة الوطنية للعلم الوطني
المادة 5
تجتمع اللجنة الوطنية مرتين (2) في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسها. ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
تعقد اجتماعات اللجنة الوطنية بمقر الوزارة المكلفة بالداخلية.