قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للعلم الوطني
المادة 22
طبقا لأحكام المادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تعد اللجنة الولائية تقريرًا حول نشاطاتها، كل ثلاثة (3) أشهر، وترسله إلى اللجنة الوطنية.
كما تعد كذلك، تقريرًا في حالة الإخلال بالشروط المطلوبة في إنجاز واستعمال العلم الوطني وترسله إلى الوالي لاتخاذ التدابير الملائمة.