قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للعلم الوطني
المادة 20
تتخذ مداولات اللجنة الولائية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
تدوّن مداولات اللجنة الولائية في محاضر تحرر في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف الرئيس، وترسل محاضر الاجتماعات إلى الوالي في أجل ثمانية (8) أيام.