قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للعلم الوطني
المادة 16
تجتمع اللجنة الولائية في دورة عادية مرة كل ثلاثة (3) أشهر، بناء على استدعاء من رئيسها.
ويمكنها أن تجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من رئيسها أو بطلب من نصف أعضائها.
تعقد اجتماعات اللجنة الولائية بمقر الولاية.