قرار
· ج.ر عدد 79 لسنة 2023
قرار مؤرّخ في 21 صفر عام 1445 الموافق 7 سبتمبر سنة 2023، يحدد تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة الولائية للعلم الوطني وعملهما
الفصل الثاني — اللجنة الولائية للعلم الوطني
المادة 14
طبقا لأحكام المادتين 14 و 15 من المرسوم التنفيذي رقم 22-249 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1443 الموافق 30 يونيو سنة 2022 والمذكور أعلاه، تكلف اللجنة الولائية للعلم الوطني الموضوعة لدى الوالي، التي تدعى في صلب النص “اللجنة الولائية”، بالسهر على ضمان حماية العلم الوطني والمحافظة عليه في مجال إنجازه واستعماله على مستوى الولاية.