المادة الأولى
أن مقتضيات الجدول الملحق بالقرار المشار اليه أعلاه والمتضمن نقل اختصاصات المكاتب المشتغلة بالعقود | القضائية ، الى مصالح اخرى ، تعدل وتتمم كما يلي :
الاختصاصات (بدون تغيير ) مكاتب العقود غير الرسمية - صندوق الضمان المتعلق بالسيارات صندوق الضمان المتعلق بحوادث العمل تصفية الدفاتر الحسابية الكبيرة فى طور المساعدة القضائية ) والباقي بدون تغيير ) الضرائب المختلفة التحصيل عند الاطلاع على الخلاصات المسلمة مباشرة من طرف كاتب الضبط ، لرسوم الدمغة والتسجيل والمرافعة المطلوبة بخصوص الاحكام القضائية الصادرة في الموضوع الجزائي المتعلقة بحوادث العمل والمساعدة القضائية والتي الفي اجراؤها برصيد الحساب أو مجانا .
مصلحة الودائع والامانات تحصيل المبالغ المدفوعة على سبيل الكفالة الذى كان يؤول سابقا الى المكاتب المختصة بالعقود القضائية