قرار · ج.ر عدد 49 لسنة 1967
قرار مؤرخ في 22 صفر عام 1387 الموافق 1 يونيو سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم بعض مقتضيات القرار المؤرخ في 4 محرم عام 1386 الموافق 25 ابريل سنة 1966 والمتضمن الغاء مكاتب الجزائر ووهران وقسنطينة المختصة بالعقود القضائية 10 681

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.