قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 محرم 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 بتوضيح كيفيات الدخول الى المعهد المنزلى الفلاحي في الابيار قسم الاعوان التقنيين للأشغال الفلاحية 104
المادة 6
تكلف لجنة الامتحان المعينة من قبل وزير الفلاحة فيما يتعلق بهذه المباراة 1 يونيو 1964 الى 10 B 30 ر10 الى 1130 14 الى 15 D 1530 الى 15 17 بالنظر في قيمة المواضيع التي تشرحها المرشحات واعطاء النقط التي تتراوح من صفر الى 20 والتي تضرب بالرقم الخاص بكل مادة بتحرير قائمة المرشحات حسب ترتيب استحقاقهن .
بتمديد العدد الادنى من النقط التي يجب أن تحرز عليها المرشحات ليصرح بقبولها ويقوم وزير الفلاحة باعلان القبول