قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 محرم 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 بتوضيح كيفيات الدخول الى المعهد المنزلى الفلاحي في الابيار قسم الاعوان التقنيين للأشغال الفلاحية 104
المادة 5
تنظم الاختبارات تحت سلطة رئيس مصلحة التعليم والتكوين المهني الفلاحي تحصر مديرة المعهد المنزلى الفلاحى للأبيار ومديرو المدارس التطبيقية والاقليمية للفلاحة بالاتفاق مع رئيس مصلحة التعليم والتكوين المهنى الفلاحى ، القائمة النهائية للمرشحات المقبولات للمشاركة في المباراة كما يباشر هؤلاء المديرون استدعاء المرشحات الى مراكز المباراة •