قرار
· ج.ر عدد 7 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 8 محرم 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 بتوضيح كيفيات الدخول الى المعهد المنزلى الفلاحي في الابيار قسم الاعوان التقنيين للأشغال الفلاحية 104
المادة 4
تنظم مراكز الامتحان في عين تمشنت وسيدي بلعباس و تيزي وزو وسيكدة وقسنطينة وقالمة والجزائر العاصمة يقبل طلبات التسجيل مدير و مدارس الفلاحة في عين تموشنت وسيدي بلعباس وسكيكدة وكذا مديرة المعهد المنزلى الفلاحي للأبيار (الجزائر) لغاية 10 يونيو 1964 وترفق هذه الطلبات بالوثائق الآتي بيانها :
شهادة الميلاد
- شهادة طبية نظير مصادق عليه من الشهادة الابتدائية أو شهادة مدرسية للقسم الخامس أو الرابع لليسيات أو الثانويات