قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل المواد الخطرة عن طريق الجو . 637
المادة 4
يطبق هذا القرار على الطائرات المدنية من أي جنسية كانت والمحلقة فوق التراب الجزائري ، وعلى جميع الطائرات المدنية المسجلة كطائرات جزائرية