قرار
· ج.ر عدد 41 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 30 جمادى الاولى عام 1384 الموافق 7 أكتوبر سنة 1964 يتضمن نقل المواد الخطرة عن طريق الجو . 637
المادة 2
يحدد عدد التجار الذين يرخص لهم ببيع دهن في المادة الاولى أعلاه ، عن طريق الجو أن يكون موضوع طلب خصة نقل يوجه الى وزاره تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل ( فرع مديرية الطيران المدنى ) ، يقدمه الناقل