قرار
· ج.ر عدد 40 لسنة 2017
قرار مؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1438 الموافق أول فبراير سنة 2017، يحدد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم
الفصل الثاني — الإعانات الاجتماعية المنزلية لفائدة الأشخاص المسنين لا سيما المتواجدين في وضع صعب و/أو دون روابط أسرية والأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية
المادة 5
تتكفل المصالح المكلفة بالتضامن الوطني بالإعانات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.