الفصل الثاني — الإعانات الاجتماعية المنزلية لفائدة الأشخاص المسنين لا سيما المتواجدين في وضع صعب و/أو دون روابط أسرية والأشخاص المسنين المحرومين في وضعية تبعية
المادة 4
تستفيد عائلات الاستقبال وأشخاص القانون الخاص المتكفلون بالأشخاص المسنين المحرومين يوليو سنة م و/أو دون روابط أسرية من دعم الدولة في مجال الخدمات المقدمة في إطار المرافقة الاجتماعية والنفسية والإدارية، وكذا الخدمات المذكورة في الفقرتين (ج) و(د) للمادة 3 أعلاه.