المادة الأولى
يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة الإعانات العينية الاجتماعية المنزلية والصحية الموجهة لفائدة الأشخاص المسنين والمتكفلين بهم، تطبيقا لأحكام المادتين 9 و 11 من المرسوم التنفيذي رقم 16-186 المؤرخ في 17 رمضان عام 1437 الموافق 22 يونيو سنة 2016، والمادتين 4 و 5 من المرسوم التنفيذي رقم 16-294 المؤرخ في 9 صفر عام 1438 الموافق 9 نوفمبر سنة 2016، والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 16-283 المؤرخ في 2 صفر عام 1438 الموافق 2 نوفمبر سنة 2016 والمذكورة أعلاه.