قرار
قرار مؤرخ في 14 رجب عام 1412 الموافق 19 يناير سنة 1992، يتضمن المصادقة على انجاز المنشآت الكهربائية. 590
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.