المادة 4
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002.
نور الدين زرهوني الملحق تطبع استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في ورق لونه أبيض من 72 غرام بقياس 21 سم × 29,7 سم ، طباعة : لون أسود على الوجه.
1 - الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، في الأعلى على اليمين :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 16 ضعيف. 2 انتخاب المجلس الشعبي الوطني :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 24 ضعيف. 3 العنوان : استمارة التوقيع الشخصي :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 28 ضعيف. 4 الدائرة الانتخابية :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 5 تصريح الموقع :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. / العدد 16 21 ذو الحجة عام 1422 5 مارس سنة 2002 م 6 اسم الموقع ولقبه :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف. 7 تاريخ ميلاد الموقع ومكانه :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 8 اسم الأب واسم الأم ولقبها :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
9 - عنوان الموقع :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف.
10 - : رقم تسجيل الموقع في القائمة الانتخابية - :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 14 ضعيف. 11-11 رقم وتاريخ تسليم الوثيقة التي تثبت هوية الموقع ومكانه :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 14 ضعيف. 12 التوقيع في الجهة الوسطى :
- نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 12 خشن. 13 ملاحظة هامة :
نوع الحروف : مطبعي.
السمك : 16 ضعيف. 14 ملاحظتان تذكران بأحكام المادتين 109 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات :
نوع الحروف : مطبعي.
- السمك : 12 ضعيف.
وزارة الشؤون الخارجية