المادة 3
يجب أن يبيّن في استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي، باللغة الوطنية، ما يأتي :
- الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
- انتخاب المجلس الشعبي الوطني،
- الدائرة الانتخابية المعنية،
- حالة الموقع المدنية : أي اسمه ولقبه، وتاريخ ميلاده ومكانه، وكذلك أسماء أصوله من الدرجة الأولى وألقابهم، عناصر تعريف القائمة المستفيدة من التوقيع، التعهد الشرفي بأنّ هذا التوقيع لم يعط إلا لقائمة مترشحين واحدة
- عنوان الموقع ومراجع بطاقته الانتخابية، وكذلك مراجع وثيقة الهوية، أي بطاقة التعريف الوطنية، أو جواز السفر، أو رخصة السياقة، ذوات صلاحية جارية
- مكان التوقيع وتاريخه 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
- إشارة " ملاحظة عامة " تذكر بأحكام المادتين 109 و 208 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي فيما يخص الدوائر الانتخابية في الخارج، حسب نفس الأشكال، باللغة الوطنية وبالأحرف اللاتينية.