قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 13
المادة 2
يتم إعداد استمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في نموذج موحد تبعا للمميزات التقنية المحددة في الملحق بهذا القرار .