قرار
· ج.ر عدد 16 لسنة 2002
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1422 الموافق 28 فبراير سنة 2002 ، يحدد المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار لانتخاب المجلس الشعبي الوطني. 13
المادة الأولى
يحدّد هذا القرار المميزات التقنية لاستمارة اكتتاب التوقيع الشخصي في صالح قوائم المترشحين الأحرار المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 02-81 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1422 الموافق 27 فبراير سنة 2002 والمذكور أعلاه.