قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1403 الموافق 27 يوليو سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد وتعيينها. 3026
المادة 2
يكلف المدير العام للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة والمدير العام للصناعات الغذائية والمنتجات الصناعية والمدير العام للموارد البشرية والعلاقات الصناعية، كمل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1403 الموافق 27 يوليو سنة 1983. سعيد آيت مسعودان