قرار
· ج.ر عدد 49 لسنة 1983
قرار مؤرخ في 16 شوال عام 1403 الموافق 27 يوليو سنة 1983 يحدد عدد الوحدات المشكلة منها مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد وتعيينها. 3026
المادة الأولى
تعمل مؤسسة انجاز الاعمال الصناعية في شرق البلاد قصد تنصيب مجالس العمال المحدثة بموجب المادة 19 من الامر رقم -14 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على الوحدات التالية :
وحدة المقرء حي الشهداء (السهل الغربي) عناية
ف - وحدة الدراسات التقنية الرصيف الجنوبي - عناية 3 وحدة الاشغال، بر حال ص ب 1020 عناية.