قرار
· ج.ر عدد 82 لسنة 1996
قرار مؤرخ في 26 رجب عام 1416 الموافق 19 ديسمبر سنة 1995 ، يتضمن إحداث قباضات الضرائب في الولايات التابعة للمديرية الجهوية للضرائب ببشار وتحديد اختصاصاتها. 10
المادة الأولى
يحدث نوعان من قباضات الضرائب هما :
قباضة الضرائب المكلفة بتحصيل الضرائب والرسوم وتسمى " قباضة الضرائب وقباضة الضرائب المكلفة بالتسيير المالي للبلديات والقطاعات الصحية، وتسمى :
- " قباضة بلدية " عندما تتكفّل بتسيير بلدية واحدة،
- " قباضة متعددة البلديات " عندما تتكفل بتسيير عدة بلديات
- " قباضة القطاع الصحي " عندما تتكفل بتسيير مركز استشفائي جامعي أو قطاع صحي.