قرار

قرار مؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1415 الموافق 30 مايو سنة 1995 31 ، يتعلق بالأسعار القصوى في مختلف مراحل توزيع 32 ، يتعلّق بحدود الربح القصوى عند الإنتاج والتوزيع. 35

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.