قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين أعضاء لجنة الترسيم الخاصة بمفتشي المواصلات . 1284
قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 28 يوليو سنة 1980 يتضمن تعيين اعضاء لجنه الترسيم الخاصة بمفتشى المواصلات. - بموجب قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1400 الموافق 25 يوليو سنة 1980 ، يعين الموظفون الاتية أسماؤهم أعضاء فى لجنة الترسيم الخاصة بمفتشي المواصلات :
السنوسي صدار، المدير العام للمواصلات - الوطنية، رئيسا ، عبد الحميد الاخضر، مدير الاستغلال والشبكات ،
- محمد الصغير دومانجي، ممثل موظفى سلك مفتشى المواصلات المعين باقتراح من اللجنة المتساوية الاعضاء ..
اسلاثاء 15 شوال عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1285
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.