قرار
· ج.ر عدد 22 لسنة 2017
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة 2017، يتضمن تعيين مساعدين اثنين (2) لأعضاء اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المكلفة بجمع النتائج النهائية للاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
المادة 2
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في أول رجب عام 1438 الموافق 29 مارس سنة .2017 وزير الدولة، وزير الداخلية وزير الشؤون الخارجية والجماعات المحلية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة نور الدين بدوي ★