قرار

قرار رقم 19 /ق. م.د/ 17 مؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.