قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 3
يتكون الفرع الخاص بالمتكونين ذوي الاحتياجات الخاصة حسب طبيعة الإعاقة، من :
– عشرة (10) متكونين، على الأقل، إلى اثني عشر (12) متكونا، على الأكثر، بالنسبة للمعوقين حركيا،
– ثمانية (8) متكونين، على الأقل، إلى عشرة (10) متكونين، على الأكثر، بالنسبة للمعوقين سمعيا،
– ثمانية (8) متكونين، على الأقل، إلى اثني عشر (12) متكونا على الأكثر بالنسبة للمعوقين بصريا.