المادة 13
تتشكل الخلية المذكورة في المادة 12 أعلاه، تحت رئاسة مدير المركز، من :
– طبيب،
– مساعد تقني وبيداغوجي،
– مستشار التوجيه والتقييم والإدماج المهنيين،
– أخصائي نفساني،
– أستاذ التكوين المهني لإعادة التكييف أو أستاذ متخصص في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف،
– ممثل عن مديرية النشاط الاجتماعي والتضامن للولاية مؤهل في مجال الإعاقة،
– ممثل عن الهيئات المستخدمة بالنسبة لنمط التكوين عن طريق التمهين.
تسهر الخلية على الخصوص على ما يأتي :
– ضبط مقاييس التوجيه والتأهيل المهني حسب نوع الإعاقة،
– العمل على تنظيم عملية التحضير لتوجيه الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الراغبين في التكوين المهني نحو مختلف أنماط التكوين، بناء على استعداداتهم وقدراتهم ورغباتهم ونوع الإعاقة وكذا وضعهم الصحي،
– توجيه ومرافقة المترشحين ذوي الاحتياجات الخاصة في اختيار التخصصات المناسبة لقدراتهم الجسدية حسب نوع الإعاقة، لا سيما بالتنسيق مع مديريات النشاط الاجتماعي والتضامن للولايات التابعة للقطاع المكلف بالتضامن الوطني.