قرار
· ج.ر عدد 85 لسنة 2022
قرار مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1444 الموافق 19 أكتوبر سنة 2022، يحدد المقاييس والكيفيات البيداغوجية الخاصة بالتكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، بالمراكز المتخصصة في التكوين المهني والتمهين للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
المادة 10
يتولى التأطير البيداغوجي لفروع التكوين المهني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أساتذة التكوين المهني لإعادة التكييف وأساتذة متخصصون في التكوين والتعليم المهنيين لإعادة التكييف.