قرار · ج.ر عدد 6 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للفيلم الأمازيغي

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.