قرار · ج.ر عدد 6 لسنة 2006
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1426 الموافق 25 ديسمبر سنة 2005، يتضمن تأسيس مهرجان ثقافي وطني للفيلم الأمازيغي

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.