قرار
قرار مؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1393 الموافق 18 يناير سنة 1974 يتعلق بانتخاب الممثلين عن الموظفين المدعوين للمشاركة فى اللجان المتساوية الاعضاء. 207
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.