قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 1981
قرار مؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق II فبراير سنة 1981 يتضمن منح تعاونية قدماء المجاهدين وذوى الحقوق للاشغال العمومية والبناء رخصة استثنائية خلافا لمدة العمل الاسبوعية القانونية 229 الثلاثاء 215
المادة 4
يكلف المدير العام للعمل بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 11 فبراير سنة 1981.
عن وزير العمل والتكوين المهنى الامين العام عمرو عزوز وزارة الصناعة الثقيلة